Thursday, May 10, 2012

حكم حلق اللحية في المذاهب الأربعة


الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن حلق اللحية محرم عند الحنفية والمالكية والحنابلة ووجه عند الشافعية قال به القفال الشاشي والحليمي وصوبه الأذرعي، ومذهب الشافعية المعتمد عندهم هو الكراهة وهو الذي نص عليه الشيخان الرافعي والنووي.

فإن الفقهاء اختلفوا في حكم إعفاء اللحية على قولين اثنين:

* القول الأول: وجوب إعفائها، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة.وإليك النقول عنهم موثقة:

الحنفية:
 قال في الدر المختار: ... وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ وَمُخَنَّثَةُ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ، وَأَخْذُ كُلِّهَا فِعْلُ يَهُودِ الْهِنْدِ وَمَجُوسِ الْأَعَاجِمِ. اهـ.
انظر الدر المختار مع حاشية ابن عابدين رد المحتار 3/398 طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق عادل عبد الموجود وزميله.

المالكية:
مذهب المالكية في اللحية هو مذهب غيرهم فيها وهو تحريم حلقها، بل زاد المالكية على ذلك فنصوا على تأديب حالقها بما ينزجر به مثله، من ضرب، أو سجن، أو غيرهما، قال الحطاب المالكي -رحمه الله- في مواهب الجليل شرح مختصر خليل: وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب، وهو مُثلة وبدعة، ويؤدَّب من حلق لحيته أو شاربه إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى طول شاربه. اهـ.
انظر: مواهب الجليل 1/313 طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق زكريا عميرات.

ومراد الحطاب وغيره من المالكية بحلق الشارب المحرم هو استئصاله، وليس مجرد تقصيره، فإن ذلك مطلوب شرعاً بإجماع العلماء.

الحنابلة:
قال ابن تيمية كما في الاختيارات: ويحرم حلق اللحية. اهـ.
وقال السفاريني في غذاء الألباب: والمعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية. قال في (الاقناع): ويحرم حلقها. وكذا في (شرح المنتهى) وغيرهما. قال في (الفروع) : ويحرم حلقها ذكره شيخنا. انتهى. وذكره في (الإنصاف) ولم يحك فيه خلافاً ا.هـ.
انظر غذاء الألباب 1/334 طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق : محمد عبد العزيز الخالدي.

* القول الثاني: استحباب إعفائها، وهو ما ذهب إليه بعض متأخري الشافعية وجزم آخرون منهم بتحريم حلقها.

قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج:  فَرْعٌ: ذَكَرُوا هُنَا فِي اللِّحْيَةِ وَنَحْوِهَا خِصَالًا مَكْرُوهَةً مِنْهَا نَتْفُهَا وَحَلْقُهَا ... لِأَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ أَئِمَّتِنَا كَرَاهَةُ الْأَخْذِ مِنْهَا مُطْلَقًا... فَائِدَةٌ قَالَ الشَّيْخَانِ [الرافعي والنووي] يُكْرَهُ حَلْقُ اللِّحْيَةِ.
وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ الرِّفْعَةَ فِي حَاشِيَةِ الْكَافِيَةِ بِأَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى التَّحْرِيمِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَكَذَا الْحَلِيمِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَأُسْتَاذُهُ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ فِي مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الصَّوَابُ تَحْرِيمُ حَلْقِهَا جُمْلَةً لِغَيْرِ عِلَّةٍ بِهَا  .

اعتمد بعض علماء الشافعية كراهية حلقها في المذهب والصحيح تحريمه كما تقدم. والله أعلم .

الخلاصة:

القول بتحريم حلق اللحية هو رأي جماهير أهل العلم، بل نقل بعض العلماء الإجماع على حرمة ذلك:
*فقد قال ابن حزم  في مراتب الإجماع: اتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثْلة لا تجوز.
*وقال أبو الحسن ابن القطان المالكي: واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَة لا تجوز. الإقناع في مسائل الإجماع.
*وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في التمهيد:  يحرم حلق اللحية.
*وقال الشيخ علي محفوظ من علماء الأزهر: وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها. الإبداع في مضار الابتداع.

وأما الرأي القائل بالكراهة فقط فهو رأي ضعيف، لا يجوز تبنيه لمن ظهرت له الأدلة الصحيحة في هذه المسألة، وقد ذكرنا فيما سبق أن بعض العلماء نقل الإجماع على التحريم.

 والواجب عند التنازع والاختلاف هو اتباع الدليل والرد إلى الله ورسوله، فقد قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً. {النساء:59}.
ونحفظ للعلماء مكانتهم ولكن لا نتابعهم إلا فيما وافق الدليل، فإن كان العالم أهلا للاجتهاد فإن أخطأ فله أجر على اجتهاده وهو معذور فيما أخطأ فيه، وأما من استبانت له الحجة فيجب عليه اتباعها وترك التقليد .

فحلق اللحية ليس خلاف السنة فحسب، بل هو أمر محرم عند الجماهير من العلماء، ثم اعلم أنك إن أردت الجمال الحقيقي فأرخ لحيتك.

يقول ابن القيم رحمه الله: وأما شعر اللحية ففيه منافع منها الزينة، والوقار والهيبة، ولهذا لا يرى على الصبيان والنساء من الهيبة والوقار ما يرى على ذوي اللحى، ومنها التمييز بين الرجال والنساء. انتهى.

No comments:

Post a Comment